للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الحربي: إذا لم يأذن له الإِمام في العمل، لم يملك ما أخذه، وإذا أذن له، أخذ منه الخمس.

وإذا استخرج غير الذهب، والفضة من الجواهر من معدن، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك.

وقال أبو حينفة: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من الأرض (مما ينطبع) (١) بالنار، كالحديد، والرصاص، ولا يتعلق بالفيروزج والبرام.

وقال أحمد: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من المعدن حتى القعر والكحل والنصاب معتبر في الحق الواجب في المعدن، وهو قول مالك، وأحمد.

وقيل: فيه وجه آخر، أنا إذا قلنا الواجب الخمس، لا يعتبر فيه النصاب، وليس بشيء.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب فيه.

فإن اتصل العمل وانقطع (النيل) (٢)، ثم عاد، ضم بعضه إلى بعض في أصح القولين، وهو قوله الجديد.

ويجب حق المعدن بالوجود من غير اعتبار حول، في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٣).


(١) (مما ينطبع): في ب، جـ، وفي أ: بما يستطيع.
(٢) (النيل): في ب، جـ، وهم ضم بعضه إلى بعض في اتمام النصاب، "المهذب" ١/ ١٦٩.
(٣) لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر فيه الحول كالعشر، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>