للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (١)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (٢).

وقال أبو حنيفة: يصح (٣).

ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (٤).

وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (٥).


= غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه. وكان أكثر قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) سنن ابن ماجه ١: ٦٨١. ثبت هذا عن رسول اللَّه في آي، وأخبار سوى هذين كثير، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٧.
(١) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} سورة المائدة: ٨٩.
(٢) لما روى واثلة بن الأسقع، وأبو أمامة رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على مقهور يمين). أخرجه الدارقطني وفي إسناده عنبة، قال البخاري: تركوه، وروى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث.
ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح، كما لو أكره على كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩
(٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء). حتى تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين) / الهداية ٢: ٥٤.
(٤) لقوله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} سورة المائدة: ٨٩ وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي اللَّه عنهم أنهم قالوا: هل قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به، كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩.
(٥) إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>