(٢) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض. (٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ به. (٤) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماص. (٥) (تجب): في أ، ب وفي جـ يجب. (٦) والدليل عليه: ما روى الشعبي رضي اللَّه عنه عن عبد اللَّه بن عمر قال: (جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال: الشرك باللَّه قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس) أخرجه البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف/ المجموع ١٦: ٤٦٧ أنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٥ قيل للشعبي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرىء وهو فيها كاذب وروى عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي اللَّه =