للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (١)، يعتقد أنه صادق، فيتبين كاذبًا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيًا على (ما مضى) (٢) أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيًا بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل اللَّه له، من قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (٣) بما أثم، ولا كفارة.

فإن حلف على (ما مضى) (٤) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (٥) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس (٦)، وبه قال عطاء، والزهري.


(١) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.
(٢) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.
(٤) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماص.
(٥) (تجب): في أ، ب وفي جـ يجب.
(٦) والدليل عليه: ما روى الشعبي رضي اللَّه عنه عن عبد اللَّه بن عمر قال: (جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال: الشرك باللَّه قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس) أخرجه البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف/ المجموع ١٦: ٤٦٧ أنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٥ قيل للشعبي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرىء وهو فيها كاذب وروى عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>