للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (١) بها الكفارة.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (٢).

(فإن) (٣) (كانت) (٤) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن لا يحنث في أظهر الوجهين (٥).

وإذا (حنث) (٦) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة.

ومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (٧) تجب عليه الكفارة.


= عز وجل وهو عليه غضبان) أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة/ سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٩.
(١) (لا يجب): في أ، ب وفي ب لا تجب/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيها النية، فلا تناط بها، بخلاف المعقودة، لأنها مباحة، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق/ الهداية ٢: ٥٤.
(٢) (تكفر): في ب وفي أ، جـ يكفر.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.
(٥) لقوله عز وجل: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} سورة النحل: ٩١.
والوجه الثاني: أن الأولى أن يحنث لقوله عز وجل: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} سورة المائدة: ٩٠.
(٦) (حنث): في ب، جـ وفي أأحنث.
(٧) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>