(١) (لا يجب): في أ، ب وفي ب لا تجب/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيها النية، فلا تناط بها، بخلاف المعقودة، لأنها مباحة، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق/ الهداية ٢: ٥٤. (٢) (تكفر): في ب وفي أ، جـ يكفر. (٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان. (٥) لقوله عز وجل: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} سورة النحل: ٩١. والوجه الثاني: أن الأولى أن يحنث لقوله عز وجل: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} سورة المائدة: ٩٠. (٦) (حنث): في ب، جـ وفي أأحنث. (٧) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.