للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تنعقد اليمين بغير اللَّه (١)، فإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني (أو بريء) (٢) من اللَّه ورسوله، (أو من) (٣) الإسلام، لم تنعقد به (يمين) (٤)، وبه قال مالك (٥).


(١) كمن حلف بالنبي والكعبة، والأباء، والأجداد، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه تعالى) أخرجه أحمد، ومسلم والنسائي.
وروى عن عمر رضي اللَّه عنه قال: سمعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحلف بأبي فقال: أن اللَّه عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر رضي اللَّه عنه: واللَّه ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن سعيد بن نمير، ومسلم فيه عن أبي الطاهر، وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل، وعن أحمد بن يونس والنسائي فيه عن عمرو بن عثمان، وعن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن ماجة في الكفارات عن محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو جزء من حديث ابن عمر الذي سقناه آنفًا وليس فيه زيادة (ما حلف بها ذاكرًا ولا آثرًا). ./ السنن الكبرى ١٠: ٢٨ قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث عمر (ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أي ما تكلمت به حالفًا من قولك ذكرت لفلان كذا وكذا أي قلته له، وليس من اذكر بعد النسيان. المجموع ١٦: ٤٧٢.
(٢) (أو برىء): في أ، ب وفي جـ وبرىء.
(٣) (أو من): في أ، ب وفي جـ ومن.
(٤) (يمين): في أ، ب وفي جـ بمينه.
(٥) لما روى بريدة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من حلف أنه برىء من الإسلام فإن كان كاذبًا فقد قال، وإن كان صادقًا فلم يرجع إلى الإسلام). ولأنه يمين بمحدث، فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات/ أخرجه أحمد، والنسائي وابن ماجه، وهو عندهم من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، وقد صححه النسائي، وقد أخرج الشيخان، وأحمد، وأصحاب السنن إلا أبا داود عن ثابت بن الضحاك (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من =

<<  <  ج: ص:  >  >>