(١) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد. (٢) (توجب): في أ، ب وفي جـ يوجب. (٣) لأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر باللَّه، فكان الحلف يمينًا كالحلف باللَّه./ المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٧. (٤) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه) أخرجه أبو داود عن عكرمة عنه، قال أبو داود أنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه البيهقي موصولًا ومرسلًا. قال ابن أبي حاتم الأشبه أرساله. وقال ابن حبان في الضعفاء، رواه مسعر وشريك أرسله مرة، ووصله أخرى/ المجموع ١٦: ٤٧٩/ وأنظر السنن الكبرى ١٠: ٤٧. (٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) لأنه لا تطلق هذه الأسماء إلا عليه. (٧) (تنصرف): في أ، ب وفي جـ ينصرف.