للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) يصح ايلاؤه.

والثاني: (قال في الأم) (٢) لا يصح.

فأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (٣) منها، فقد قال أصحابنا: فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (٤) له المدة.

والصغيرة: يصح الإيلاء منها قولًا واحدًا ولا (تضرب) (٥) له المدة حتى (تبلغ) (٦).

وقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (٧). فإن فاء بلسانه،


(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن من صح ايلاؤه إذا كان قادرًا على الوطء صح ايلاؤه إذا لم يقدر كالمريض والمحبوس.
(٢) (قال في الأم): في أ، جـ وساقطة من ب، لا يصح إيلاؤه، لأنه يمين على ترك ما لا يقدر عليه بحال، فلم يصح، كما لو حلف لا يصعد السماء، ولأن القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين، وذلك لا يصح ممن لا يقدر عليه، لأنه ممنوع من غير يمين، ويخالف المريض والمحبوس لأنهما يقدران عليه، إذا زال المرض والحبس، فصح منهما المنع باليمين والمجبوب، والأشل لا يقدران بحال/ المهذب ٢: ١٠٦.
(٣) (وآلى): في أ، ب وفي جـ فآلى.
(٤) (تضرب). في ب وفي أ، جـ يصرف/ قال ابن الصباغ. لكن إذا صححناه لا تضرب مدة الإيلاء لأن الإمتناع تسبب من جهتها/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٩.
(٥) (تضرب): في ب وفي أ، جـ يضرب.
(٦) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيلبغ/ وحكي قول قديم. أنه لا يصح الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٩.
(٧) لأنه آذاها بذكر المنع، فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان، وإذا ارتفع الظلم، لا يجازى بالطلاق/ الهداية ٢: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>