(٢) (أو غابت): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي إذا كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيؤه: أن يقول بلسانه. فئت إليها في مدة الإيلاء، فإن قال ذلك: سقط الإِيلاء/ الهداية ٢: ١٠. (٣) لأنه يمين بغير اللَّه عز وجل، فلم يصح به الإيلاء كاليمين بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكعبة. (٤) لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق، فصح به الإِيلاء كاليمين باللَّه عز وجل/ المهذب ٢: ١٠٦، وأنظر الهداية ٢: ١٠. (٥) فلله علي أن اعتق عبدي سالمًا عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولٍ، نص عليه الشافعي في الأم ونقل المزني: أنه لا يكون موليًا. فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم، أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه. وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل، وما نقله المزني على قول أبي حنيفة وأصحابه./ في نسخة ب فقط. (٦) (فسالم حر عن ظهاري. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لا يصير =