للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا بانت منه بإنقضائها، وكذا عنده إذا (نشزت) (١) أو (غابت) (٢).

ويصح الإيلاء باللَّه عز وجل، وهل يصح بالطلاق، والعتاق، والصوم، والصلاة، والصدقة؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا يصح (٣).

وقال في الجديد: يصح، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (٤).

فإن قال: إن وطئتك (٥)، (فسالم حر عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولي.

وقال المزني: لا يصير موليًا) (٦)


(١) (نشزت): في جـ وفي أ، ب شريت.
(٢) (أو غابت): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي إذا كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيؤه: أن يقول بلسانه. فئت إليها في مدة الإيلاء، فإن قال ذلك: سقط الإِيلاء/ الهداية ٢: ١٠.
(٣) لأنه يمين بغير اللَّه عز وجل، فلم يصح به الإيلاء كاليمين بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكعبة.
(٤) لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق، فصح به الإِيلاء كاليمين باللَّه عز وجل/ المهذب ٢: ١٠٦، وأنظر الهداية ٢: ١٠.
(٥) فلله علي أن اعتق عبدي سالمًا عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولٍ، نص عليه الشافعي في الأم ونقل المزني: أنه لا يكون موليًا.
فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم، أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه.
وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل، وما نقله المزني على قول أبي حنيفة وأصحابه./ في نسخة ب فقط.
(٦) (فسالم حر عن ظهاري. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لا يصير =

<<  <  ج: ص:  >  >>