للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) قال: إن وطئتك، فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، لم يكن موليًا في الحال (٢).

فإن تظاهر بعد الوطىء، عتق (العبد) (٣) ولا يجزئه عن (الظهار) (٤) وإن تظاهر قبل الوطىء، صار موليًا (٥).

(فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم) (٦) (أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه) (٧).


= موليًا على رأي المزني، لأن ما وجب عليه لا يتعين بالنذر، كما لو قال: إن وطئتك فعلي أن أصوم اليوم الذي علي من قضاء رمضان في يوم الاثنين، وهذا خطأ، لأنه يلزمه بالوطء حق، وهو إعتاق هذا العبد، وأما الصوم، فقد حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهًا آخر، أنه يتعين بالنذر، كالعتق/ المهذب للشيرازي ٢: ١٠٦.
(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) لأنه يمكنه أن يطأها في الحال، ولا يلزمه شيء، لأنه يقف العتق بعد الوطء على شرط آخر، فهو كما لو قال: إن وطئتك ودخلت الدار فعبدي حر/ المهذب ٢: ١٠٧.
(٣) (العبد): في ب، جـ وفي أعبده.
(٤) (الظهار): في ب، جـ وفي أالظهارة.
(٥) لأنه يمكنه أن يطأها في مدة الإيلاء، إلا بحق يلزمه، فصار كما لو قال: إن وطئتك فعبدي حر./ المهذب ٢: ١٠٧.
(٦) (فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون. . . القديم): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>