للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يردها ويرد أرش البكارة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وبناء على أصله فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد (١).

فإن كان المبيع إناء من فضة، وزنه ألف، (وقيمة الصنعة) (٢) الفان، فباعه بألف درهم وكسره، ثم علم به عيبًا، لم يجز له الرجوع بالأرش، ولكنه يفسخ البيع، ويسترجع الثمن ويدفع قيمة الإِبريق ذهبًا وحكي عن أبي العباس بن سريج (ذلك) (٣).


= فقال: فإن حدث عنده عيب، كان له قيمة العيب إلا أن يرضى البائع أن يقبها ناقصة، فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشتري حبسها ولا يرجع بشيء/ السبكي ١١/ ٣٩٠.
(١) لأنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا للاستعلام، فأثبت الخيار، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ١٦٤.
(٢) (وقيمة الصنعة): في ب وفي أ، جـ وقيمته للصنعة.
(٣) (ذلك): موجودة في أ، جـ وساقطة من ب، وفي مسألة ابن سريج أوجه.
أصحهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب والمحاملي، أنه يفسخ المبيع ويرد الإناء ويغرم أرش النقص الحادث، ولا يلزم الربا، لأن المقابلة بين الإناء والثمن - وهما متماثلان، والعيب الحادث مضمون عليه، واستدلوا على تعذر أخذ الأرش بأن الثمن ينقص واستدلوا على تعذر رده مع أرش العيب الحادث، بأن المردود يزيد على الثمن، وكلا الأمرين ربا.
الوجه الثاني: أنه يفسخ العقد لتعذر إمضائه مع أخذ الأرش، لما فيه من الضرر المشتري، ولا يرد الحلى على البائع لتعذر رده مع الأرش ودونه، فجعل كالتالف، فيغرم المشتري قيمته مق غير جنسه معيبًا بالعيب القديم سليمًا عن الحادث، وقال الشيرازي: إنه أبعد الوجوه.
الوجه الثالث: أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور، والمماثلة في الربوي، إنما نشترط في ابتداء العقد والأرش حق، وجب بعد ذلك، لا يقدح في العقد السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>