(١) لأنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا للاستعلام، فأثبت الخيار، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ١٦٤. (٢) (وقيمة الصنعة): في ب وفي أ، جـ وقيمته للصنعة. (٣) (ذلك): موجودة في أ، جـ وساقطة من ب، وفي مسألة ابن سريج أوجه. أصحهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب والمحاملي، أنه يفسخ المبيع ويرد الإناء ويغرم أرش النقص الحادث، ولا يلزم الربا، لأن المقابلة بين الإناء والثمن - وهما متماثلان، والعيب الحادث مضمون عليه، واستدلوا على تعذر أخذ الأرش بأن الثمن ينقص واستدلوا على تعذر رده مع أرش العيب الحادث، بأن المردود يزيد على الثمن، وكلا الأمرين ربا. الوجه الثاني: أنه يفسخ العقد لتعذر إمضائه مع أخذ الأرش، لما فيه من الضرر المشتري، ولا يرد الحلى على البائع لتعذر رده مع الأرش ودونه، فجعل كالتالف، فيغرم المشتري قيمته مق غير جنسه معيبًا بالعيب القديم سليمًا عن الحادث، وقال الشيرازي: إنه أبعد الوجوه. الوجه الثالث: أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور، والمماثلة في الربوي، إنما نشترط في ابتداء العقد والأرش حق، وجب بعد ذلك، لا يقدح في العقد السابق. =