للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ألقت أمته مضغة لم تتصور (١)، ولم (تتخطط) (٢) وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة، والعدالة، أنه مبتدأ خلق بشر، ولو بقي لكان آدميًا.

فقد قال ها هنا: (لا تصير) (٣) أم ولد، وقال في العدة: تنقضي به العدة

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين (٤).

ومنهم: من فرق بينهما (٥).

فأما كتابة أم الولد.

فقد قال ابن القاص: (لا تجوز) (٦) كتابتها.


(١) إن وطىء أمته، فأسقطت جنينا ميتًا، كان حكمه، حكم الولد الحي في الاستيلاد، لأنه ولد، وإن أسقطت جزءًا من الآدمي، كالعين، والظفر، أو مضغة فشهد أربع نسوة من أهل المعرفة، والعدالة أنه تخطط وتصور، ثبت له حكم الولد، لأنه قد علم أنه ولد.
(٢) (تتخطط): في جـ وفي أ، ب تخطط.
(٣) (لا تصير) في ب، جـ وفي ألا تعتبر، وفي المهذب: ما يدل على أنها لا تصير أم ولد.
(٤) أي من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلها على قولين:
أحدهما: لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد، ولا في انقضاء العدة، لأنه ليس بولد.
والثاني: يثبت له حكم الولد في الجميع، لأنه خلق بشر، فأشبه إذا تخطط.
(٥) أي لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد، وتنقضي به العدة، لأن حرمة الاستيلاد تتعلق بوجود الولده ولم يوجد الولد، والعدة تراد لبراءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بذلك/ المهذب ٢: ٢٠.
(٦) (لا تجوز): في ب وفي أ، ب لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>