(٢) (والكتابة): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها، فملك تزويجها كالمدبرة/ نهاية المحتاج ٨: ٤٣٥ ومغني المحتاج ٤: ٥٤٢. (٤) لأنها تستحق الحرية بسبب لا يملك المولى إبطاله، فملك تزويجها برضاها، ولا يملك بغير رضاها كالمكاتبة. (٥) (بحال): في ب وفي أ، جـ محال./ لأنها ناقصة في نفسها، ولاية المولى عليها ناقصة فأشبهت الصغيرة، فلا يزوجها أحد برضاها، وظاهر أنه لو ثبت الإيلاد في بعضها، زوجها السيدان بغير إذنها على الراجح، والخلاف أقوال كما ذكره الرافعي وغيره/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٣٦. (٦) لأنه قائم مقامهما، أي مقام السيد ومقام الأخ في تزويج أخته الصغيرة، ويعقد بإذنهما فإذا لم يملك العقد باجتماعهما، لم يملك مع من يقوم مقامهما. (٧) لأنه يملك بالحكم ما لا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة.