للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: يجوز (١) لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (٢) بحالها.

وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (٣).

والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (٤).

والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (٥).

فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (٦).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (٧).


(١) (كتابتها. . . يجوز): ساقطة من ب وموجودة، في أ، جـ/ لأن السيد يملك كسبها فله مكاتبتها/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٣٥.
(٢) (والكتابة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها، فملك تزويجها كالمدبرة/ نهاية المحتاج ٨: ٤٣٥ ومغني المحتاج ٤: ٥٤٢.
(٤) لأنها تستحق الحرية بسبب لا يملك المولى إبطاله، فملك تزويجها برضاها، ولا يملك بغير رضاها كالمكاتبة.
(٥) (بحال): في ب وفي أ، جـ محال./ لأنها ناقصة في نفسها، ولاية المولى عليها ناقصة فأشبهت الصغيرة، فلا يزوجها أحد برضاها، وظاهر أنه لو ثبت الإيلاد في بعضها، زوجها السيدان بغير إذنها على الراجح، والخلاف أقوال كما ذكره الرافعي وغيره/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٣٦.
(٦) لأنه قائم مقامهما، أي مقام السيد ومقام الأخ في تزويج أخته الصغيرة، ويعقد بإذنهما فإذا لم يملك العقد باجتماعهما، لم يملك مع من يقوم مقامهما.
(٧) لأنه يملك بالحكم ما لا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>