للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جنت أم الولد (ففداها) (١) بقيمتها، ثم جنت ثانيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه أن يفديها (٢).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يلزمه ذلك، ويقسم القيمة المأخوذة بينهما (٣).


(١) (ففداها): في ب، جـ والمهذب وفي أبفداها./ قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: وإن جنت أم الولد، لزم المولى أن يفديها، لأنه منع من بيعها بالإحبال، ولم يبلغ بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتها، فلزمه ضمان جنايتها كالعبد القن إذا جنى وامتنع المولى من بيعه، ويفديها بأقل الأمرين: من قيمتها أو أرش الجناية قولًا واحدًا، لأن في العبد القن إنما فداه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ في أحد القولين، لأنه يمكن بيعه، فربما رغبت فيه من يشتريه بأكثر من قيمته.
وأم الولد لا يمكن بيعها، فلا يلزمه أن يفديها بأكثر من قيمتها/ المهذب للشيرازي ٢: ٢١.
(٢) لأنه إنما لزمه أن يفديها في الجناية الأولى، لأنه منع من بيعها، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، وهذا موجود في الجناية الثانية، فوجب أن تفدى كالعبد القن إذا جنى وامتنع من بيعه، ثم جنى وامتنع من بيعه.
(٣) بل يقسم القيمة التي فدى بها الجناية الأولى بين الجنايتين على قدر أرشهما، لأنه بالإحبال صار كالمتلف لرقبتها، فلم يضمن أكثر من قيمتها، وتخالف العبد القن، فإنه فداه، لأنه امتنع من بيعه، والامتناع يتكرر، فتكرر الفداء، وههنا لزمه الفدا للإتلاف بالإحبال، وذلك لا يتكرر فلم يتكرر الفداء./ المهذب للشيرازي ٢: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>