وأم الولد لا يمكن بيعها، فلا يلزمه أن يفديها بأكثر من قيمتها/ المهذب للشيرازي ٢: ٢١. (٢) لأنه إنما لزمه أن يفديها في الجناية الأولى، لأنه منع من بيعها، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، وهذا موجود في الجناية الثانية، فوجب أن تفدى كالعبد القن إذا جنى وامتنع من بيعه، ثم جنى وامتنع من بيعه. (٣) بل يقسم القيمة التي فدى بها الجناية الأولى بين الجنايتين على قدر أرشهما، لأنه بالإحبال صار كالمتلف لرقبتها، فلم يضمن أكثر من قيمتها، وتخالف العبد القن، فإنه فداه، لأنه امتنع من بيعه، والامتناع يتكرر، فتكرر الفداء، وههنا لزمه الفدا للإتلاف بالإحبال، وذلك لا يتكرر فلم يتكرر الفداء./ المهذب للشيرازي ٢: ٢١.