للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري وربيعة: إن كان بإذن المكاتب، جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (١).

وحكى الطحاوي: ذلك عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف.


(١) يجوز بيعه برضاه، ولا يجوز إذا لم يرض، وحكي ذلك عن أبي يوسف، لأن بريرة إنما بيعت برضاها وطلبها، ولأن لسيده استيفاء منافعه برضاه، ولا يجوز بغير رضاه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>