للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكنه أن يفدي نفسه إلا بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه، ويؤدي مال الكتابة، فليس للمولى الامتناع.

وإذا عجز المكاتب عن الأداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم.

والثاني: (يفتقر) (١) إلى حكمه.

ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، وبه قال مالك وأبو حنيفة (٢).

وقال في القديم: يجوز بيعه، فإن أدى إلى المشتري، عتق وكان الولاء له، وإن عجز، فسخ الكتابة، وكان رقيقًا له، وبه قال عطاء وأحمد (٣).


(١) يفتقر: في ب، جـ وفي أيقتصر وهذا تصحيف.
(٢) أي كتابة صحيحة في المذهب الجديد، لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق، فلم يصح بيعه كالمستولدة/ مغني المحتاج ٣: ٥٢٧.
(٣) لما روى عروة عن عائشة أنها قالت: (جاءت بريرة إليَّ فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة ونفست فيها (رغبت فيها): ارجعي إلى أهلك إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت عليهم ذلك فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي إنما الولاء لمن أعتق، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) / المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤/ نيل الأوطار ٦: ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>