(٢) أي كتابة صحيحة في المذهب الجديد، لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق، فلم يصح بيعه كالمستولدة/ مغني المحتاج ٣: ٥٢٧. (٣) لما روى عروة عن عائشة أنها قالت: (جاءت بريرة إليَّ فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة ونفست فيها (رغبت فيها): ارجعي إلى أهلك إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت عليهم ذلك فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي إنما الولاء لمن أعتق، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) / المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤/ نيل الأوطار ٦: ٩٨.