(٢) إذا جنى المكاتب جناية موجبة للمال، تعلق أرشها برقبته، ويؤدي من المال الذي في يده، ويفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته، لأنه إن كان أرش الجناية أقل، فلا يلزمه أكثر من موجب جنايته وهو أرشها، وإن كان أكثر من قيمته، لم يكن عليه أكثر من قيمته، لأنه لا يلزمه أكثر من بدل المحل الذي تعلق به الأرش/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٢. (٣) أي فيه الخلاف في هبته لسيده، ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول، لا يلزمه قبول الهبة. وقال النووي: وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه، وأداء مال الكتابة/ روضة الطالبين ١٢: ٣٠٣. (٤) (يمتنع): في ب وفي أ، جـ يمنع.