للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن (أبي) (١) علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه وليس بصحيح.

فإن جنى المكاتب على مولاه خطأ، تعلقت الجناية برقبته، وله أن نفسه، وبماذا يفدي؟ فيه قولان:

أحدهما: بأقل الأمرين (٢).

والثاني: بأرش الجناية، فإن كان الأرش أكثر من قيمته.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن له أن يفدي نفسه به.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يبني على القولين في هبته لسيده (٣).

قال قلنا: إنها تصح، كان له ذلك.

وإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا يقتضي أن للسيد أن (يمتنع) (٤) من ذلك.


(١) (أبي): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) إذا جنى المكاتب جناية موجبة للمال، تعلق أرشها برقبته، ويؤدي من المال الذي في يده، ويفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته، لأنه إن كان أرش الجناية أقل، فلا يلزمه أكثر من موجب جنايته وهو أرشها، وإن كان أكثر من قيمته، لم يكن عليه أكثر من قيمته، لأنه لا يلزمه أكثر من بدل المحل الذي تعلق به الأرش/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٢.
(٣) أي فيه الخلاف في هبته لسيده، ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول، لا يلزمه قبول الهبة.
وقال النووي: وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه، وأداء مال الكتابة/ روضة الطالبين ١٢: ٣٠٣.
(٤) (يمتنع): في ب وفي أ، جـ يمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>