للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يجوز.

ولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (١).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (٢).

وقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.

وإن اشتراه بإذن سيده.

فقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولًا واحدًا، بخلاف الهبة.

وقال أبو العباس وغيره: (فيها) (٣) قولان، كالهبة بإذنه.

فإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفًا معه، وينفق عليه بحكم الملك.


(١) لأنه تصرف يؤدي إلى إتلاف ماله، لأنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه في مقابلة ما لا يجوز له التصرف فيه، فأشبه الهبة، فإن أذن له سيده فيه، فمنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا، وهو قول مالك، لأن المنع لحق سيده، فجاز بإذنه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٠.
(٢) (ولا يجوز له بيعهما): مكررة في أفقط؟ لأنه اشترى مملوكًا لا ضرر في شرائه، فصح كالأجنبي، ولا يجوز له بيعهم، ولا هبتهم، ولا إخراجهم عن ملكه، لأنه ذو رحم يعتق عليه إذا عتق، ولأنه لا يملك بيعهم إذا كان حرًا، فلا يملكه مكاتبًا كوالديه، ولأنهم نزلوا منزلة أجزائه فلم يملك بيعهم كيده، فإذا أدى وهم في ملكه عتقوا، لأنه كمل ملكه فيهم، وزال تعلق حق سيده عنهم، فعتقوا، حينئذ، وولاؤهم له دون سيدهم، لأنهم عتقوا عليه بعد زوال ملك سيده عنه، فيكونون بمنزلة ما لو اشتراهم بعد عتقه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٠.
(٣) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيهما، والمراد في المسألة قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>