للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.

أحدهما: أنه يوقف.

والثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.

فإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (١) الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه.

فإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش الجناية؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط.

والثاني: أنه يستوفى (مما في) (٢) يده.

وإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد، فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (لغير) (٣) الأب.


= وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له، فإن مات قبل أن يعتق، أو عجز، فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيًا يوم يموت عتق مكاتبه، فإن كان ميتًا فلورثته من الرجال، كما يكون ذلك لهم ممن أعتقه بنفسه، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب لأن له ولاءه/ الأم ٨: ٦٤.
(١) (ذكر ذلك): في أ، جـ وفي ب ذكره.
(٢) (مما في): في أ، جـ وفي ب مما في/ وجملة ذلك: أن المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال، تعلق أرشها برقبته، ويؤدي من المال الذي في يده، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يجني جان إلا على نفسه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٢٠ سنن ابن ماجه حديث رقم ٣٠٥٥).
(٣) (لغير): في ب وفي أ، جـ كغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>