للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.

(فإن) (١) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:

أحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (٢).

والثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (٣).

فعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف الميراث (٤).


= والشعبي، لأن مال الكتابة غير مستقر، ولا هو دين صحيح، بدليل أنه لا يجبر على أدائه، وله أن يمتنع من أدائه، ولا تصح الكفالة به، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسهلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق ونخفيفًا عن المكاتب، فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه، كان أبلغ في حصول العتق، وأضف على العبد، ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده، ومن اللَّه تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من الأجل لمصلحته، ويفارق سائر الديون بما ذكرنا، ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده، فهو أشبه بعبده القن./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٩.
(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) قال الشافعي رحمه اللَّه: إنه لسيد المكاتب بكل حمال، لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه/ الأم ٨: ٦٤.
(٣) قال الشافعي: إذا عتق عبد لمكاتب أو مكاتبة قبله، فالولاء موقوف أبدًا على المكاتب فإن عتق المكاتب، فالولاء له، لأنه المالك المعتق، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق/ الأم ٨: ٦٤.
(٤) قال الشافعي رحمه اللَّه: فإن مات عبد المكاتب المعتق، أو مكاتب بعدما يعتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>