للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر بعض أصحابنا: أنه إن لم يكن لها زوج، لم يجز، وإن كان لها زوج، ففيه وجهان:

فإن فعلته بإذنه، جاز في أصح الوجهين، وبغير إذنه، لا يجوز، وليس المذهب كذلك.


= للحسن المغيرات خلق اللَّه فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في كتاب اللَّه تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ١٢/ ٤٩٥. هذا والوصل لصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور، واستدلوا بحديث جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا" رواه مسلم والبخاري، "فتح الباري" ١٢/ ٤٩٧. أما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوهما مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجميل والتحسين، أنظر "المجموع" ٣/ ١٤٨, ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>