للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

وإن خاف من قلعه تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، لم يلزمه قلعه.

ومن أصحابنا من قال: يلزمه، وليس بشيء.

فإن مات لم يقلع على المنصوص (١).

وقال أبو العباس: يقلع، والمذهب الأول.

فإن شرب خمرًا، لزمه أن يتقيأ على المنصوص.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، والمذهب الأول.

ويحرم على المرأة: أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إذا وصلته بشعر طاهر، أو (حمرت) (٢) وجهها، أو سودت شعرها، أو (طرفّت) (٣) أناملها، ولها زوج لم يكره، وإن لم يكن لها زوج كره، لما فيه من الغرور (٤).


= خلعه أجبره السلطان على قلعه، لأنه مستحق عليه يدخله النيابة، فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه كرد المغصوب، "المهذب" ١/ ٦٧.
(١) لأن قلعه للعبادة، وقد سقطت العبادة عنه بالموت.
(٢) (حمرت): ب، وفي جـ: غمرّت، وهذا تصحيف.
(٣) (طرّفت): غير واضحة في أ، وفي المجموع: طرّفت، "المجموع" ٣/ ١٤٧.
(٤) الوارد عن النووي: وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان: أصحهما: التحريم، "مجموع" ٣/ ١٤٧.
أما وصل الشعر: فقد ورد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: "لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات =

<<  <  ج: ص:  >  >>