للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه كغيره من الدماء.

والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.

وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (١) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.

فقال الطحاوي: (التفاحش) (٢)، ربع الثوب.

ومنهم من قال: ذراع في ذراع.

وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (٣).

فإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (٤).

وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.

وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (٥)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (٦).


(١) (عنه): في ب، جـ، وفي أ: أنه.
(٢) (التفاحش): ساقطة من ب.
(٣) أنظر "كشف الحقائق" ١/ ٣٢، ٣٣.
(٤) (القولين): في ب، جـ، وفي أ: الوجهين.
(٥) (نجس): في أ: النجس، أنظر "المهذب" ١/ ٦٧.
(٦) لأنها نجاسة غير معفو عنها، أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لا يخاف التلف من إزالتها، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس، فإن امتنع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>