للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يعفى عنه (١).

والثالث: فيه قولان.

وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (٢)، وفي كثيره وجهان:

أصحهما: أنه يعفى عنه.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.

وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:

أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (٣) الناس بينهم (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يعفى عن شيء فيه.

وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.

وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.

وعنه في دم الحيض روايتان:


(١) لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف.
(٢) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
(٣) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر "المهذب" ١/ ٦٧.
(٤) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل, لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه, والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، "المهذب" ١/ ٦٧.
(٥) (أنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>