(١) (فيه): ساقطة من أ، ب. (٢) وأرى أن رأي ابن مسعود وابن جبير يخالفان قول اللَّه تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} والمراد ثيابك الملبوسة، ومعناه: طهرها من النجاسة، ومخالفان لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "تنزهوا من البول" وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي" ويقوله: "مر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ابن ماجه ١/ ١٢٥، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. (٣) لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه، كغبار السرجين، "المهذب" للشيرازي ١/ ٦٧.