للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ليس على الثوب جنابة.

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أنه نحر جزورًا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (١) ولم يغسله.

وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلّى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب (٢).

والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:

أحدها: يعفى عنه (٣).


= -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود, "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٢٨ بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، "المجموع" ٣/ ١٣٩.
(١) (فيه): ساقطة من أ، ب.
(٢) وأرى أن رأي ابن مسعود وابن جبير يخالفان قول اللَّه تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} والمراد ثيابك الملبوسة، ومعناه: طهرها من النجاسة، ومخالفان لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "تنزهوا من البول" وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي" ويقوله: "مر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ابن ماجه ١/ ١٢٥، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(٣) لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه، كغبار السرجين، "المهذب" للشيرازي ١/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>