للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (١).

وإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (٢) مع يمينها، (فإذا) (٣) ادعى عود البكارة (٤)، فإن لم (تحلف) (٥)، ردت اليمين عليه (٦) فإن لم يحلف! .

فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (٧).

والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.


= كل من عجز عن الوطء في حال من الأحوال، ووقت من الأوقات، يكون غنيًا، ولذلك جعلنا مدته سنة، وتزوجه بامرأة ثانية لا يصح لذلك أيضًا، ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، ولأن نكاح الثانية إن كان مؤقتًا أو غير لازم فهو نكاح باطل، والوطء فيه حرام، وإن كان صحيحًا لازمًا، ففيه إضرار بالثانية، ولا ينبغي أن يقبل قولها، لأنها تريد بذلك تخليص نفسها، فهي متهمة فيه، وليست بأحق أن يقبل قولها من الأولى، ولأن الرجل لو أقر بالعجز عن الوطء في يوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك. وأكثر ما في الذي ذكروه، أن يثبت عجزه عن الوطء في اليوم الذي اختبروه فيه، فإذا لم تثبت عنته، بإقراره بعجزه، فلئلا تثبت بدعوى غيره ذلك عليه أولى/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٦ - ٢٠٧.
(١) (ويرينا ماءه): في ب، جـ وفي أويرينا ساقطة، وماءه: ماه.
(٢) (قولها): في ب، جـ وفي أقوله.
(٣) (فإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٤) حلفت، لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة، ثم عادت، لأن البيكارة وإن كانت موجودة فاحتمال الزوال والعود قائم.
(٥) (تحلف): في ب، جـ وفي أيحلف.
(٦) فإن حلف الزوج، بطل الخيار/ روضة الطالبين ٧: ٢٠٢.
(٧) (الشك): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>