للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي: (يشهده) (١) امرأتان، ويترك بينه (وبينهما) (٢) ثوب، ويجامع زوجته، فإذا قام عنها، نظرتا إلى فرجها، فإن كان فيه رطوبة الماء، فقد صدق (٣).

(وحكي عن مالك) (٤): (مثل ذلك) (٥) واكتفى بامرأة واحدة.

وعن أحمد: روايتان:

إحداهما: (مثل قولنا) (٦).


= العنين يضعف عن الانزال، فإذا أنزل تبينا صدقه، فنحكم به، وهذا مذهب عطاء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، لأنه شبيه بياض البيض، وذاك إذا وضع على النار تجمع ويبس، وهذا يذوب، فيتميز بذلك أحدهما من الآخر، فيتميز به، وعلى هذا من عجز عن إخراج مائه، فالقول قول المرأة، لأن الظاهر معها/ المغني ٧: ٢٠٦.
(١) (يشهده): في أ، ب وفي جـ تشهده.
(٢) (وبينها): في أ، ب وفي جـ وبينها.
(٣) وإلا فلا.
(٤) (وحكي عن مالك): في أ، ب وفي جـ وحكي ذلك عن مالك.
(٥) (مثل ذلك): من عندنا مثل، وفي أ، ب ذلك، وساقطة من جـ.
(٦) (مثل قولنا): في أ، جـ وفي ب مثل قوله/ أي أن القول قول الرجل مع يمينه، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، وجنبته أقوى، فإن دعواه سلامة العقد، وسلامة نفسه من العيوب، والأصل السلامة، فكان القول قوله كالمنكر في سائر الدعاوى، وعليه اليمين على صحة ما قال: وهذا قول من سمينا ههنا، لأن قوله محتمل للكذب، فقوينا قوله بيمينه، كما في سائر الدعاوى التي يستخلف فيها فإن نكل قضى عليه بنكوله، ويدل على وجوب اليمين عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ولكن اليمين على المدعى عليه). سبق تخريجه. واعتبار خروج الماء ضعيف، لأنه قد يطأ ولا ينزل، وقد ينزل من غير وطء، فإن ضعف الذكر لا يمنع سلامة الظهر، ونزول الماء، وقد يعجز السليم القادر عن الوطء في بعض الأحوال وليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>