للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.

فإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.

وقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.

فإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا خيار لها (١).

وقال في الجديد: لها الخيار.

فإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (٢)، فالقول: قوله مع يمينه (٣).

وحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (٤) نطفته (٥).


(١) لأنها رضيت بالعيب، ودخلت في العقد عالمة به، فلم يثبت لها خيار، كما لو علمته مجبوبًا، ولأنها لو رضيت به بعد العقد أو بعد المدة، لم يكن لها فسخ، فكذلك إذا رضيت به في العقد كسائر العيوب، ولو أنها رضيت بالمقام معه ثم طلقها ثم ارتجعها لم يثبت لها المطالبة، كذا ههنا/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٢.
(٢) (ثيب): في ب وفي أ، جـ بنت.
(٣) لأنه لا يمكن إثباته بالبينة.
(٤) (يريهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) أي يخلى معها، ويقال: أخرج ماءك على شيء، فإن أخرجه فالقول قوله، لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>