(٢) لأن القدرة يقين، فلا تترك بالاجتهاد. ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد وقد وجد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٣. (٣) (عاد): في ب، جـ وفي أعادت. (٤) (فطالبته): في أ، ب وفي جـ وطالبته. (٥) لأن كل نكاح له حكم نفسه، ولأنها إنما تحققت عنته في النكاح الأول، ويجوز أن يكون عنينًا في نكاح دون نكاح/ المجموع ١٥: ٤٣٩. (٦) لأنها تزوجته مع العلم بحاله، كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها. (٧) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن. (٨) وقد يتفق ذلك لانحباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء، ويقدر على غيرها لميل أو أنس/ روضة الطالين ٧: ١٩٦ وقال ابن قدامة. ولنا: أن حكم كل امرأة معتبرة بنفسها، ولذلك لو ثبتت عنته في حقهن، فرضي بعضهن، سقط حقها وحدها، دون الباقيات، ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن وطئها، وهو ثابت في حقها لا يزول بوطء غيرها، وقوله: كيف يصح عجزه عن واحدة دون أخرى؟ قلنا: قد تنهض شهوته في حق إحداهما لفرط حبه إياها وميله إليها، واختصاصها بجمال وجهها دون الأخرى/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٥.