للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على الصحيح من المذهب (١).

وإن كان مقطوع (بعض) (٢) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (٣) المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول، قول الزوج.

وحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع، فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.

وإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد الوجهين (٤).


(١) ومن أصحابنا من قال: إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، خرج من حكم التعنين؛ لأن الباقي قائم مقام الذكر، والمذهب الأول، لأنه إذا كان الذكر سليمًا، فهناك حد يمكن اعتباره وهو الحشفة، وإذا كان مقطوعًا، فليس هناك حد يمكن اعتباره، فاعتبر الجميع/ المهذب ٢: ٥٠.
(٢) (بعض): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (فادعت): في أ، ب وفي جـ فإن ادعت.
(٤) لأنها رضيت بالعيب مع العلم.
والوجه الثاني: لا يسقط خيارها، لأنه إسقاط حق قبل ثبوته، فلم يصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع.
- وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل، سقط حقها، لأنه إسقاط حق بعد ثبوته، وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ، لم يكن لها، لأنه خيار ثبت بعيب وقد أسقطته، فلم يجز أن ترجع فيه، فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل، وطالبت بالفرقة، فرق الحاكم بينهما، لأنه مختلف فيه، وتكون الفرقة فسخًا، لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج، ولا من ينوب عنه، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع/ المهذب ٢: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>