للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (١) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (٢).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.

وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.

وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.

فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخًا.

وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (٣).

فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (٤)، فإن


= يؤجل سنة، وعن علي عليه السلام، وعبد اللَّه، والمغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه نحوه، ولأن العجز عن الوطء قد يكون بالتعنين، وقد يكون لعارض من حرارة، أو برودة أو رطوبة، أو يبوسة، فإذا مضت عليه الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية، ولم يزل، دل على أنه خلقة ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، لأنه يختلف فيها، بخلاف مدة الايلاء/ المهذب ٢: ٥٠.
(١) (لا يضرب): في أ، جـ وفي ب لا تضرب.
(٢) وهي امرأته، وروي ذلك عن علي رضي اللَّه عنه، لأن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه: إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما له مثل هدبة الثوب، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك/ السنن الكبرى ٧: ٣٧٤ ولم يضرب له مدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٠.
(٣) لأن فعل القاضي، أضيف إلى فعل الزوج، فكانه طلقها بنفسه، ولأن المقصود هو دفع الظلم عنها، لا يحصل إلا بها، لأنها لو لم تكن بائنة، تعود معلقة بالمراجعة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٠.
(٤) لأن أحكام الوطء تتعلق به، ولا تتعلق بما دونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>