(١) (لا يضرب): في أ، جـ وفي ب لا تضرب. (٢) وهي امرأته، وروي ذلك عن علي رضي اللَّه عنه، لأن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه: إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما له مثل هدبة الثوب، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك/ السنن الكبرى ٧: ٣٧٤ ولم يضرب له مدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٠. (٣) لأن فعل القاضي، أضيف إلى فعل الزوج، فكانه طلقها بنفسه، ولأن المقصود هو دفع الظلم عنها، لا يحصل إلا بها، لأنها لو لم تكن بائنة، تعود معلقة بالمراجعة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٠. (٤) لأن أحكام الوطء تتعلق به، ولا تتعلق بما دونه.