للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.

أحدهما: (أنه يجوز) (١).

والثاني: (أنه) (٢) لا يجوز إلا بالحاكم.

(فإن) (٣) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (٤).

وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (٥) العنة إلا (بإقراره) (٦) فحسب.

فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (٧) الزوج، أجله الحاكم سنة (٨).


= والوجه الثاني: ليس له أن يمتنع، لأن الضرر عليها دونه.
(١) (أنه يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز، وأنه ساقطة.
(٢) (أنه لا يجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز وأنه ساقطة.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) يقضي عليه بنكوله، ولا تحلف المرأة، لأنه أمر تعلمه، والمذهب الأول: أي ردت اليمين على المرأة، لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي كسائر الحقوق، وقوله: إنها لا تعلمه، يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف/ المهذب ٢: ٥٠.
(٥) (لا تثبت): في ب، جـ وفي ألا يثبت.
(٦) (بإقراره): في أ، ب وفي جـ قراره.
(٧) (أو اعترف): في أ، ب وفي ب، جـ واعترف.
(٨) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، قضى في العنين أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>