للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجب مهر المثل (١) (وهل) (٢) يرجع (به) (٣) على من غره؟ فيه قولان:

قال في القديم: يرجع.

وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (٤).

فإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما لو كان على الولي (٥).

فإن (٦) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (٧) الإجابة في أحد الوجهين (٨).


(١) لأنه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد، فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد، فوجب مهر المثل.
(٢) (وهل): في ب، جـ والمهذب.
(٣) (به): في ب، جـ والمهذب.
(٤) لأنه غره حتى دخل في العقد.
(٥) لأنه حصل له في مقابلته الوطء.
(٦) فإن كان الرجوع على الولي، رجع بجميعه، وإن كان الرجوع على المرأة ففيه وجهان:
أحدهما: يرجع بجميعه كالولي.
والوجه الثاني: يبقى منه شيئًا، حتى لا يعرى الوطء عن بدل، وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب، لم يرجع بالنصف، لأنه رضي بإزالة الملك، والتزام نصف المهر فلم يرجع به/ المهذب ٢: ٤٩ وأنظر روضة الطالبين ٧: ١٨١ - ١٨٢.
(٧) (لم يلزمه): في أوالمهذب وفي ب، ولم تلزمه.
(٨) لأن عليه في ذلك عارًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>