للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبًا، وبه مثله (١)، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٢).

فإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.

فإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (٣).

(وإن) (٤) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى،


= والقول الثاني: لها الخيار لأن النفس تعافه.
(١) بأن وجده أبرص، وهو أبرص.
(٢) لأنهما متساويان في النقص، فلم يثبت لهما الخيار، كما لو تزوج عبد بأمة.
والوجه الثاني: له الخيار، لأن النفس تعاف من عيب غيرها، وإن كان بها مثله/ المهذب ٢: ٤٩.
(٣) فإن كان بالزوج، ثبت لها الخيار، لأن ما ثبت به الخيار إذا كان موجودًا حال العقد، ثبت به الخيار إذا حدث بعد العقد، كالإعسار بالمهر والنفقة. وإن كان بالزوجة، ففيه قولان:
أحدهما: يثبت به الخيار وهو قوله في الجديد، وهو الصحيح، لأن ما ثبت به الخيار في ابتداء العقد، ثبت به الخيار إذا حدث بعده، كالعيب في الزوج.
والثاني: وهو قوله القديم، إنه لا خيار له، لأنه يملك أن يطلقها/ المهذب ٢: ٤٩ وروضة الطالبين ٧: ١٧٩.
(٤) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن/ فسخ قبل الدخول، سقط المهر، لأنه إن كانت المرأة فسخت، كانت الفرقة من جهتها، فسقط مهرها وإن كان الرجل هو الذي فسخ، إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة، وهو التدنيس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ/ المهذب ٢: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>