للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا خيار في شيء من ذلك سوى الجب والتعنين، فإنه يثبت بهما الخيار للمرأة (١).

وحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: أنه يثبت الخيار للمرأة بالعيوب دون الزوج.

(فإن) (٢) وجد أحدهما الآخر، وله فرج الرجال، وفرج النساء، لم يثبت له الخيار في أحد القولين، وهذا إِذا ثبت كونه رجلًا أو امرأة (٣).

ومن أصحابنا: من خرج فيه (وجهًا) (٤) آخر: أنه إِن زال أشكاله بالبول من أحد الفرجين، فلا خيار له، وإن زال بكثرة البول من أحدهما، أو سبقه، فله الخيار، لأنه مجتهد فيه.

وإن وجدت المرأة زوجها خصيًا، لم يثبت لها الخيار في أحد القولين (٥).


(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإذا كان بالزوج جنون أو برص، أو جذام، فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها اللَّه، وقال محمد رحمه اللَّه: لها الخيار دفعًا للضرر عنها كما في الجب والعنة، بخلاف جانبه، لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق.
ولهما: أن الأصل عدم الخيار، لما فيه من إبطال حق الزوج، وإنما يثبت في الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح، وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢١.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) لأنه يمكنه الاستمتاع به.
والقول الثاني: يثبت له الخيار، لأن النفس تعاف عن مباشرته، فهو كالأبرص.
(٤) (وجها): في ب، جـ وفي أوجه.
(٥) لأنها تقدر على الاستمتاع به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>