للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في (البيع) (١) الأول (٢).


(١) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع والصحيح الأول أنظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١/ ١٧٦.
(٢) وبيع المرابحة: إما أن يكون قبل نقد الثمن أو بعد نقد البائع الثمن، فإن كان قبل النقد، فقد اختلف الفقهاء فيها.
فعند الشافعية: من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها أو أقل منه، أو أكثر من البائع وغيره قبل نقد الثمن وبعده.
أما مالك وأبو حنيفة وأحمد: فلا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها، قبل نقد الثمن في البيع الأول.
وكره ابن عباس وابن عمر، بيع المرابحة، ومنع البيع إسحاق بن راهويه/ رحمة الأمة في إختلاف الأئمة ١: ١٧٦.
شرائط بيع المرابحة عند الحنفية:
١ - أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات، فإذا لم يكن الثمن الأول معلومًا، فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس، فيختار المشتري إن شاء، وعندئذٍ يجوز البيع، وإن إختار الترك، فالبيع يبطل، والفساد إنما يكون لجهالة الثمن، وأما ثبوت الخيار، فلخلل الرضا، لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير، ولا يرضي بشرائه بثمن كثير، فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن، وعدم المعرفة يبطل رضاه، وبهذا الاختلال يوجب الخيار، وإذا حصلت المعرفة بعد التفرق عن المجلس، بطل العقد لتقرر الفساد.
٢ - أن يكون الربح معلومًا، لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات بدائع الصنائع ٥: ٢٢٠، والحاوي للماوردي ٥: ٣٨٢.
٣ - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، لأنه إذا لم يكن له مثل، لو ملكه بالقيمة وهي مجهولة، والمراد بالمثلي: الكيلي والوزني، والمعدود المتقارب. ويذكر ابن نجيم أن عبارة المجمع أولى وهي: (ولا يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>