٤ - أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة تكون بالثمن الأول، وزيادة جزء معين، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحًا. أما إذا كان الربح من خلاف الجنس، فلا بأس بالمرابحة، كمن اشترى دينارًا بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم، أو ثوب بعينه، جاز، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول. ٥ - أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة، والمبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك بعد القبض، لكن إنما يكون بقيمة المبيع، أو بمثله، لا بالثمن لفساد التسمية/ بدائع الصنائع ٥: ٢٢٢. (١) (بسلعة): في ب، جـ وفي أسلعة. (٢) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.