للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (١) قيمتها أقل من قدر الثمن.

فإن كان قد اشتراها بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم يجز استحسانًا.

ولو كان (قد) (٢) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل، لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.


= ذلك حتى يكون العوض مثليًا، أو مملوكًا للمشتري، والربح مثلي معلومًا) / البحر الرائق ٦: ١١٨، والبدائع ٥: ٢٢١، والمنتقى للباجي ٥: ٥٠، فالمثلي: تصح المرابحة فيه، سواء كان الربح من جنس رأس المال في المرابحة، أو من خلاف جنسه؛ بعد أن كان الثمن الأول معلومًا، والربح معلومًا، أما إذا كان رأس المال مما لا مثل له من العروض، لا يجوز بيعه مرابحة، لأنه إما أن يقع البيع على غير ذلك العرض، وإما أن يقع على قيمته، وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة، تعرف بالحرز والظن لاختلاف أهل التقويم فيها.
٤ - أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة تكون بالثمن الأول، وزيادة جزء معين، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحًا.
أما إذا كان الربح من خلاف الجنس، فلا بأس بالمرابحة، كمن اشترى دينارًا بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم، أو ثوب بعينه، جاز، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول.
٥ - أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة، والمبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك بعد القبض، لكن إنما يكون بقيمة المبيع، أو بمثله، لا بالثمن لفساد التسمية/ بدائع الصنائع ٥: ٢٢٢.
(١) (بسلعة): في ب، جـ وفي أسلعة.
(٢) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>