للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (١) بأقل من الثمن (لم يجز) (٢).

ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (٣).

وحكي عن عبد اللَّه بن (عباس رضي اللَّه عنه) (٤) وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أنهما كرها ذلك.

وقال (إسحاق) (٥) بن راهوية: لا يجوز (٦).

ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (٧) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (٨).


(١) (أبيه، أو ابنه): في أ، ب وفي جـ من ابنه أو أبيه.
(٢) (لم يجز): في أ، جـ وفي ب يجزه.
(٣) لما روى عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أنه كان لا يرى بأسا (بده يازده، وده دوازده)، ولأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٣، وروضة الطالبين للنووي ٣/ ٥٢٦، ومغني المحتاج ٣/ ٧٧.
وعن عكرمة: أنه حرام، وده بالفارسية: عشرة، ويازده: أحد عشر، أي كل عشرة ربحها درهم، وده دوازده: كل عشرة ربحها درهمان.
(٤) (عباس رضي اللَّه عنه): في جـ وفي أ، ب عباس فقط.
(٥) (إسحاق): في أ، ب وفي جـ أبو إسحاق وهذا خطأ.
(٦) فقد حمل إسحاق: على ما إذا لم يبين الثمن.
(٧) (قسط): في ب، جـ وفي أفتوسط وهذا تصحيف.
(٨) (وأخبر بما يخصه): في جـ وفي أوأخيرًا بحصته، وفي ب وأخبر بحصته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>