(٢) (لم يجز): في أ، جـ وفي ب يجزه. (٣) لما روى عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أنه كان لا يرى بأسا (بده يازده، وده دوازده)، ولأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٣، وروضة الطالبين للنووي ٣/ ٥٢٦، ومغني المحتاج ٣/ ٧٧. وعن عكرمة: أنه حرام، وده بالفارسية: عشرة، ويازده: أحد عشر، أي كل عشرة ربحها درهم، وده دوازده: كل عشرة ربحها درهمان. (٤) (عباس رضي اللَّه عنه): في جـ وفي أ، ب عباس فقط. (٥) (إسحاق): في أ، ب وفي جـ أبو إسحاق وهذا خطأ. (٦) فقد حمل إسحاق: على ما إذا لم يبين الثمن. (٧) (قسط): في ب، جـ وفي أفتوسط وهذا تصحيف. (٨) (وأخبر بما يخصه): في جـ وفي أوأخيرًا بحصته، وفي ب وأخبر بحصته، =