وإن كان مما يختلف كالثوبين، والعبدين، قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتها، ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن، لأن الثمن ينقسم على المبيعين على قدر قيمتهما ولهذا لو اشترى سيفًا، وشقصًا بألف، قسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، ثم أخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن على قدر قيمته/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٣. (١) (مما ينقسم): في أ، جـ وفي ب ما ينقسم. (٢) عند الحنفية: إذا باع شيئًا مرابحة على الثمن الأول، فلا يخلو: إما أن يكون من ذوات الأمثال كالدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون، والعددي المتقارب، أو يكون مثل العدديات المتقاربة مثل العبيد، والثياب والدور ونحوها. أما إذا كان الثمن الأول مثليًا فباعه مرابحة على الثمن الأول بزيادة ربح، يجوز سواء كان الربح من جنس الثمن الأول، أو لم يكن، يعني أن يكون شيئًا مقدرًا معلومًا، نحو الدارهم والثوب مشارًا إليه، أو دينارًا، لأن الثمن الأول معلوم، والربح معلوم. فأما إذا كان الثمن الأول لا مثل له، فأراد أن يبيعه مرابحة عليه، فهذا على وجهين: - إما أن يبيعه ممن كان العوض في يده، وملكه، أو من غيره. فإن باعه ممن ليس في ملكه ويده لا يجوز، لأنه لا يخلو: إما أن يبيعه مرابحة بذلك العوض أو بقيمته، ولا وجه للأول، لأن العوض ليس في ملك من يبيعه منه، ولا وجه أن يبيعه مرابحة بقيمته لأن القيمة تعرف بالحرز والظن، فتتمكن فيه شبهة الخيانة. =