للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (١) (وأراد) (٢) بيع أحدهما مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة.

(ولا يخبر) (٣) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (٤) اشترى


= وأما إذا اراد أن يبيعه مرابحة ممن كان العوض في يده، فهذا على وجهين:
- إن قال أبيعك مرابحة بالثمن الذي في يدك، وبربح عشرة دراهم، جاز، لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم، وهي معلومة.
- وإن قال أبيعك: ده يازده، فإنه لا يجوز، لأن تسمية ده يازده أو أحد عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال، لأنه لا يكون أحد عشر إلا وأن يكون الحادي عشر من جنس العشرة، فصار كأنه باع بالثمن الأول، وهو الثوب، ويجزء من جنس الأول، والثوب لا مثل له من جنسه.
ثم في بيع المرابحة، يعتبر رأس المال وهو الثمن الأول الذي ملك المبيع به، ووجب بالعقد دون ما نقده بدلًا عن الأول، بيانه: إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ثم أعطى عنها دينارًا، أو ثوبًا قيمته عشرة دراهم، أو أقل، أو أكثر، فإن رأس المال هو على العشرة المسماة في العقد دون الدينار والثوب، لأن هذا يجب بعقد آخر وهو الإستبدال/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه ٤/ ٧٤.
(١) (وقبضهما): في جـ وفي أ، ب وقبضها.
(٢) (وأراد): في ب، جـ وفي أأو أراد.
(٣) (ولا يخبر): في جـ، وفي أولا يخبر وفي ب يخير.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أفإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>