للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمن، وحط منه شيئًا أو الحق (به) (١) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان الثمن (ما تقرر) (٢) بعد الزيادة والحط (٣).

وقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (٤): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس العقد، لم يلحق به (٥) والمذهب: الأول (٦).

وإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (٧) يلحق بالعقد.

وقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (٨) كل الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء.

فإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين، وباعها مرابحة فهل يكون كاذبًا؟


(١) (به): في ب، جـ وفي أمنه.
(٢) (ما تقرر): في ب، جـ وفي أما يقرر.
(٣) فإن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق ذلك بالعقد، ولم يحط في بيع المرابحة ما حط عنه، ولا يخبر بالزيادة فيما زاد، لأن البيع استقر بالثمن الأول، فالحط والزيادة، تبرع لا يقابله عوض، فلم يتغير به الثمن، وإن كان ذلك في مدة لخيار لحق بالعقد، وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط والزيادة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.
(٤) (إن قلنا): في ب، جـ وساقطة من أ/ أنظر المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.
(٥) لأن المبيع قد ملكه بالثمن الأول، فلم يتغير بما بعده/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.
(٦) لأنه وإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع لم يستقر، فجاز أن يتغير الثمن بما يلحق به/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.
(٧) (لم): في ب وفي أ، جـ ولم والأول هو الصحيح.
(٨) (يحط): في ب , جـ وفي أتحط.

<<  <  ج: ص:  >  >>