(٢) (ما تقرر): في ب، جـ وفي أما يقرر. (٣) فإن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق ذلك بالعقد، ولم يحط في بيع المرابحة ما حط عنه، ولا يخبر بالزيادة فيما زاد، لأن البيع استقر بالثمن الأول، فالحط والزيادة، تبرع لا يقابله عوض، فلم يتغير به الثمن، وإن كان ذلك في مدة لخيار لحق بالعقد، وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط والزيادة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩. (٤) (إن قلنا): في ب، جـ وساقطة من أ/ أنظر المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩. (٥) لأن المبيع قد ملكه بالثمن الأول، فلم يتغير بما بعده/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩. (٦) لأنه وإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع لم يستقر، فجاز أن يتغير الثمن بما يلحق به/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩. (٧) (لم): في ب وفي أ، جـ ولم والأول هو الصحيح. (٨) (يحط): في ب , جـ وفي أتحط.