للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: (أنه ليس) (١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.

والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (٢) للمشتري الخيار.

فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (٥)

أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (٦) الطيب رحمه اللَّه.

(فإن جنى) (٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):


(١) (أنه ليس): في أ، ب وفي جـ أنه اشتراها ليس.
(٢) (فيثبت): في أ، ب وفي جـ ويثبت.
(٣) (دراهم): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (وطرزه بدرهم. . . . بثلاثة عشرة): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٥) والثاني: لا يجوز أن يقول: لأن رأس المال هو الثمن، والثمن عشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.
(٦) (أبي): في ب، جـ وفي أأبو.
لأن رأس المال ما وزن فيه، وقد وزن فيه ثلاثة عشر، وإن عمل فيه ذلك بيده قال: اشتريته بعشرة، وعملت فيه ما يساوي ثلاثة، ولا يقول هو عليّ بثلاثة عشر، لأن عمله لنفسه لا أجرة له، ولا يتقوم عليه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.
(٧) (فإن جنى): في ب، جـ وفي أفإن فقط وجنى ساقطة منه.
(٨) أحدهما: إنه لا يحط من الثمن قدر الأرش، لأنه كما لا يضيف ما فدى به =

<<  <  ج: ص:  >  >>