للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهرهما: أنه يحطه منه (١).

فإن اشترى بثمن (مؤجل) (٢)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).

وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (٤) الثمن في ذمته مؤجلًا.

وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (٥).

وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (٦): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.


= الجناية إلى الثمن، لا يحط ما أخذ عن أرش الجناية عن الثمن/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.
(١) لأنه عوض عن جزء تناوله البيع، فحط من الثمن كأرش العيب، وإن حدثت من العين فوائد في ملكه، كالولد، واللبن، والثمرة، لم يحط ذلك من الثمن، لأن العقد لم يتناوله، وإن أخذ ثمرة، كانت موجوده عند العقد، أو لبنًا كان موجودًا حال العقد، حط من الثمن، لأن العقد تناوله وقابله قسط من الثمن، فأسقط ما قابله، وإن أخذ ولدًا كان موجودًا حال العقد، فإن قلنا: إن الحمل له حكم فهو كاللبن والثمرة، وإن قلنا: لا حكم له، لم يحط من الثمن شيئًا/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.
(٢) (مؤجل): في أ، ب وفي جـ معجل.
(٣) لأن الأجل يأخذ جزءًا من الثمن.
(٤) (ويثبت): في جـ وفي أ، ب وثبت.
(٥) (بالتأجيل): في أ، جـ وفي ب التأجيل، / لأنه دلس عليه يأخذ جزءًا من الثمن فثبت له الخيار، كما لو باعه شيئًا وبه عيب ولم يعلمه بالبيع.
(٦) (سفيان): في أ، جـ وفي ب شقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>