للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اشترى ثوبًا بعشرة، ثم باعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة (أخبر في) (١) بيعه مرابحة بعشرة، ولا يَضُمُّ ما خَسِرَ إليه.

وإن باعه خمسة عشر، ثم عاد واشتراه بعشرة، أخبر في بيعه مرابحة بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. (٢)

وقال أبو حنيفة: يخبر بخمسة، ويحط ما ربحه، وبه قال أحمد، فيضم أحد العقدين إلى الآخر (٣).


(١) (أخبر في): في ب، جـ وفي أأخبرني وهذا تصحيف.
(٢) لأن الثمن ما ابتاع به في العقد الذي هو مالك به، وذلك عشرة، وإن اشترى بعشرة ثم واطأ كلامه فباع منه ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر بما اشتراه من الغلام، كره ما فعله، لأنه لو صرح بذلك في العقد، فسد العقد، فإذا قصده كره، فإن أخبر بالعشرين في بيع المرابحة، جاز، لأن بيعه من الغلام كبيعه من الأجنبي في الصحة، فجاز أن يخبر بما اشترى به منه، فإن علم بذلك المشتري لم يثبت الخيار، لأن شراءه بعشرين صحيح/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢١.
(٣) يعني إذا باعه بربح ثانيًا بعد ما اشتراه ثانيًا، طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك إذا باعه مرابحة، وإن استغرق الربح الثمن، لا يبيعه مرابحة، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما يبيعه مرابحة على الثمن الأخير.
مثاله: إذا اشترى ثوبًا بعشرين ثم باعه مرابحة بثلاثين، ثم اشتراه بعشرين، فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ويقول: قام علي بعشرة، ولو اشتراه بعشرين، وباعه بأربعين مرابحة، ثم اشتراه بعشرين، لا يبيعه مرابحة أصلًا، وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرين في الفصلين لأن الأخير عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول، فيجوز بناء المرابحة عليه، كما إذا تخلل ثالث، بأن باعه المشترى من أجنبي، ثم باعه الأجنبي من البائع، ثم اشتراه الأول منه، فإنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير، ولأبي حنيفة: أن شبهه حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة، لأنه يتأكد به، بعد ما كان على شرف الزوال بالظهور على =

<<  <  ج: ص:  >  >>