للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اشترى شيئًا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد:

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (١) اشترى منه (٢).

فإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (٣)


= عيب، والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة إحتياطًا، ولهذا: لا تجوز المرابحة فيما أخذه بالصلح لشبهة الحطيطة فيه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٧٦٠.
(١) (من): في ب , جـ وفي أممن.
(٢) لما له من التوسع فيما لهم ألحق بملكه، فيصبر كأنه اشترى عشرة وثوبًا بعشرين في الفصل الأول فيطرح عشرة، لأنه بالعقد الثاني تأكدوا من بطلانه، وللتأكد حكم الأصول الا ترى في أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر لتأكدهم ما كان على شرف السقوط، بخلاف ماذا تخلل ثالث، لأن التأكد حصل بغيره، ويصير في الفصل الثاني كأنه اشترى ثوبًا وعشرين بعشرين درهمًا، فصار العشرون بالعشرين، ولم يبق في مقابلة الثوب شيء، فلا يبيعه مرابحة، ولا يقال على هذا، وجب أن يفسد البيع لعدم ما يقابل الثوب من الثمن، لأنا نقول الربح الأول، لم يصر مقابلًا بالثمن في العقد الثاني حقيقة، وإنما أعطى له حكم المقابلة إحترازًا عن الخيانة، فيما بني على الأمانة، وهو حق العبد، ولا ينهض ذلك لافساد العقد لأن المنع في باب المرابحة لحق العبد، لا لحق الشرع، ولا يلزم ما إذا باع مساومة، والمسألة بحالها، حيث يجوز بالإجماع، لأنها ليست بمبنية على الأمانة، / تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٧٦.
(٣) (فإن الربح يكون. . . فإن) ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>