للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضعية تكون تسعة دراهم، وجزءًا من أحد عشر (جزءًا) (١) من درهم، وبه قال أبو حنيفة.

وحكي عن أبي ثور أنه قال: تكون الوضعية عشرة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه، وليس له وجه.

فإن قال: بعتك برأس ماله، ووضيعة درهم (من) (٢) كل عشرة، كان الحظ عشرة والثمن تسعين، وهو اختيار (القاضي أبو الطيب) (٣).

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: (أنه كالمسألة التي قبلها) (٤)، وليس بشيء (٥).

فإن قال: رأس ماله ماية وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البينة بذلك، فالبيع صحيح.

وحكى القاضي أبو حامد وجهًا آخر: أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه أصحابنا عن مالك (٦).


(١) (جزءًا): في أ، جـ وفي ب جزوًا.
(٢) (من): في جـ وفي أ، ب في.
(٣) (القاضي أبي الطيب): في جـ وفي أ، ب أبو الطيب.
(٤) (أنه كالمسألة التي قبلها): في ب، جـ وفي أأنه كان المسألة التي قبله.
(٥) أي أن الثمن أحد وتسعون درهمًا إلا جزءًا من أحد عشر جزءا من درهم.
(٦) لأنه بان أن الثمن كان تسعين وأن ربحها تسعة، وهذا كان مجهولًا حال العقد، فكان العقد باطلًا.
والمذهب: رأي أبي الطيب، لأن البيع عقد على ثمن معلوم، وإنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>