للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأما) (١)، الثمن الذي يأخذ (به) (٢) فيه قولان:

أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.

والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

(فإن) (٣) قلنا (إن) (٤) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان: (٥)

أصحهما: أنه لا خيار له (٦).

ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (٧)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (٨):


= سقط بعضه بالتدليس وسقوط بعض الثمن لا يفسد البيع، كسقوط بعض الثمن بالرجوع بأرش العيب/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨.
(١) (وأما): في جـ وفي ب وما وفي أفأما.
(٢) (به): في ب، جـ وفي أبم.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) القول الأول: أن له الخيار، لأنه إن كان قد أخطأ في الخبر الأول، لم يأمن أن يكون قد أخطأ في الثاني، وأن الثمن غيره، وإن كان قد خان في الأول، فلا يأمن أن يكون قد خان في الثاني فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي.
(٦) لأن الخيار إنما يثبت لنقص وضرر، وهذا زيادة ونفع، لأنه دخل على أن الثمن مائة وعشرة وقد رجع إلى تسعة وتسعين، فلا وجه للخيار.
(٧) ولزم المشتري تسعة وتسعون.
(٨) لأنه إذا ثبتت بالإقرار، دل أمانته، فلم يتهم في خيانة أخرى، وإذا ثبتت =

<<  <  ج: ص:  >  >>