للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (١) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (٢).

فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: يثبت (٣).

والثاني: لا خيار له (٤).

قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (٥) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (٦)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (٧)


= بالبينة كان متهمًا في خيانة أخرى، فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨.
(١) (فأما): في جـ وفي أ، ب وأما.
(٢) لأنا لو جوزناه له فسخ البيع مع تلف العين، رخصنا الضرر عنه، وألحقنا بالبائع، والضرر لا يزال بالضرر، ولهذا لو هلك المبيع عنده، ثم علم به عيبًا، لم يملك الفسخ/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٩.
(٣) يثبت له الخيار، لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى، وهو مائة وعشرة، ولم يسلم له ذلك.
(٤) لأنه رضي برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك.
(٥) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.
(٧) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>