للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر (الخيانة) (١) كما يرجع بأرش العيب.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار.

وحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن.

فإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (٢) بينته عليه (٣).


(١) (الخيانة): في ب، جـ وفي أالجناية وهذا تصحيف.
(٢) (ولا تسمع): في ب وفي أ، جـ ولا يسمع وهذا ظاهر التصحيف.
(٣) لأنه رجوع عن اقرار متعلق به حق آدمي، فلم يقبل، كما لو أقر له بدين، وإن قال: لي بينه على ذلك، لم تسمع، لأنه كذب بالاقرار السابق ببينته، فلم تقبل/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣١.
ويذكر الماوردي: وعند الشافعية: لابد من الإخبار بالثمن مع نفس العقد، وعندئذٍ فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال:
١ - أما أن يكون أراد الإخبار بالثمن وحده، وكان قدره مائة درهم، له الإخبار عنه باحدى ثلاث عبارات إما أن يقول اشتريته بمائة درهم، أو يقول رأس مالي فيه مائة، أو يقول قام عليّ بمائة، فبأي عبارة من هذه العبارات الثلاث، عبر عنه جاز.
٢ - أو أراد الإخبار بثمنه وبمؤونته، لزمت عليه من صبغ أو قصارة أو علوفة ماشية، أو أجرة حمولة كان اشتراه بمائة درهم، ولزمته مؤونة الصبغ، أو القصارة عشرة دراهم، فله أن يخبر عن المبلغ باحدى العبارات الثلاث، وهو أن يقول قائم عليّ بمائة وعشرة دراهم، ولا يجوز أن تقول اشتريته بمائة وعشرة، ولا أن تقول رأس مالي فيه مائة وعشرة، لأن رأس المال في المبيعات عرفا هو الثمن الذي عقد به البيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>