(١) (فإن طلب يمين): في جـ وفي أوإن طلبه فمن، وفي أ، ب فإن طلب من. (٢) ابتعته: في ب، وفي أ، جـ ابتعت. (٣) لأنه الآن لا يكذبه اقراره. والثاني: أنه يبنى على القولين في يمين المدعي ونكول المدعى عليه، فإن قلنا: إنه كالبينة لم يعرض اليمين، لأنه إذا نكل، حصلنا على بينة، والبينة لا تسمع، وإن قلنا: أنه كالإِقرار عرضنا اليمين، لأنه إذا نكل حصلنا على الإِقرار، واقراره مقبول/ المهذب ١٢/ ٣١. وعند المالكية: إذا قال بربح العشرة أحد عشر، فمعناه عند المالكية، أنه يزيد على ماله ربح عشرة، فإذا كان الأصل مائة زيد عليها عشرة، وإن كان مائة وعشرين زيد عليها اثنا عشر. والحاصل: أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه، وبتلك النسبة يزاد على الثمن، وليس المراد أن يزيد على العشر أحد عشر، بحيث يبقى إذا =