للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن طلب يمين) (١) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يُحَلّف؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (٢) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف (٣).


= ٣ - وإن أراد الأخبار بثمنه مع عمل عمله فيه بنفسه، مثل أن يشتريه بمائة ويقصره بنفسه قصارة قدرًا أجرتها عشرة، لم يجز أن يخبر فيه باحدى هذه العبارات الثلاث، فلا يجوز أن يقول اشتريته بمائة وعشرة ولا رأس مالي فيه مائة وعشرة، ولا يقول قام علي بمائة وعشرة، لأن عمل الإِنسان لنفسه لا يقوم عليه، وإنما يقوم عليه عمل غيره، ولذلك فليس له أن يخبر باحدى العبارات الثلاث، بل يقول: اشتريته بمائة وعملت فيه بنفسي عملًا يساوي عشرة، وأربح في كل عشرة واحدًا، فيسلم من الكذب ويصل إلى الغرض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(١) (فإن طلب يمين): في جـ وفي أوإن طلبه فمن، وفي أ، ب فإن طلب من.
(٢) ابتعته: في ب، وفي أ، جـ ابتعت.
(٣) لأنه الآن لا يكذبه اقراره.
والثاني: أنه يبنى على القولين في يمين المدعي ونكول المدعى عليه، فإن قلنا: إنه كالبينة لم يعرض اليمين، لأنه إذا نكل، حصلنا على بينة، والبينة لا تسمع، وإن قلنا: أنه كالإِقرار عرضنا اليمين، لأنه إذا نكل حصلنا على الإِقرار، واقراره مقبول/ المهذب ١٢/ ٣١.
وعند المالكية: إذا قال بربح العشرة أحد عشر، فمعناه عند المالكية، أنه يزيد على ماله ربح عشرة، فإذا كان الأصل مائة زيد عليها عشرة، وإن كان مائة وعشرين زيد عليها اثنا عشر.
والحاصل: أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه، وبتلك النسبة يزاد على الثمن، وليس المراد أن يزيد على العشر أحد عشر، بحيث يبقى إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>