للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: أنه (يبنى) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول فإن قلنا: إنها كالبينة لم تعرض (٢)، وإن قلنا: إنها كالإِقرار، عرضت.


= كان الثمن عشرة إحدا وعشرين وإذا كان الثمن عشرين، يصير اثنين وأربعين/ الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٦٢ - ١٣ وجواهر الأكليل ٢/ ٥٦.
(١) (يبنى) في ب، جـ وفي أينبني.
(٢) (تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.
وجملة ذلك: أنه إذا قال في المرابحة: رأس مالي فيه مائة وأربح عشرة، ثم عاد فقال: غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة، لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ثانيًا وذكره ابن المنذر عن أحمد وإسحاق.
وروى أبو طالب عن أحمد: إذا كان البائع معروفًا بالصدق قبل قوله، وإن لم يكن صدوقًا، جاز البيع، قال القاضي وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب، أن الخرقي لم يترك ذكر ما يلزم البائع في إثبات دعواه لكونه يقبل مجرد دعواه، بل لأنه عطفه على المسألة قبلها، وقد ذكر فيها فعلم أنه زاد في رأس المال، ولم يتعرض لما يحصل به العلم، لكن قد علمنا أن العلم إنما يحصل ببينة أو اقرار، كذلك علم غلطه ههنا يحصل ببينة أو اقرار من المشتري، وكون البائع مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه في الغلط، كالمضارب والوكيل إذا أقرا بربح، ثم قالا: غلطنا أو نسينا.
واليمن أتي ذكرها الخرقي ههنا إنما هي على نفس علمه بغلط نفسه وقت البيع، لا على اثبات غلطه.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يقبل قول البائع، وإن أقام به بينه حتى يصدقه المشتري، وهو قول الثوري والشافعي، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه ولا بينته لاقراره بكذبها.
ولنا: أنها بينه عادلة شهدت بما يحتمل الصدق فتقبل كسائر البينات، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>